الحطاب الرعيني

549

مواهب الجليل

الحسن : يعني الخروج للتجارة وما أشبه ذلك ، وأما في زيارة أبويها وشهود جنازتهما فليس له منعها ، وكذلك خروجها إلى المساجد . ويقوم من قوله : ليس له منعها من التجارة أنه لا يغلق عليها وهو منصوص في الوثائق المجموعة في كتاب الوصايا انتهى . فرع : قال المشذالي في حاشيته في هذا المحل : قال سحنون في نوازله : لذات الزوج أن تدخل على نفسها رجالا تشهدهم بغير إذن زوجها غائب ولا تمتنع من ذلك لكن لا بد أن يكون معهم محرم منها . ابن رشد : وهذا كما قال إنه من حقها أن تدخل من تشهده على نفسها بما تريد مما يجب عليها أو يستحب لأنها في ذلك كالرجل ، ولا يمنعها من شئ من ذلك . والاختيار كما قال إنه لا بد من ذي محرمها يكون معهم إن كان زوجها غائبا ، فإن لم يكن فرجال صالحون ا ه‍ . ونبه على ذلك أبو الحسن في كتاب الشركة في قوله : وتجوز الشركة بين النساء وبينهن وبين الرجال . وذكره ابن عرفة في أثناء الكلام على النفقة . وهل له أن يغلق عليه الباب أم لا ؟ ص : ( ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا لوضيعة ) ش : أو يكون تزوجها على ذلك قاله ابن الماجشون . قال ابن رشد في رسم المحرم من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح : وقول الماجشون ليس بخلاف لقول مالك والله أعلم ص : ( كولد صغير لأحدهما ) ش : انظر البيان في رسم الطلاق من سماع أشهب من كتاب النكاح ورسم